Rulings

State Council 11/07/2013

شورى حكم رقم : 707 /2013

Court
شورى
Number
707/2013
Date
11/07/2013
President
يوسف نصر
Members
بيضون، عيراني
Source
Lebanese University

يرد السبب المبني على عدم احترام حق الدفاع عندما يتبين انه قد جرى التحقيق مع المستدعي بكل ما يتعلق بالافعال المنسوبة اليه من دون ان يتبين اي اعتراض من قبله او وجود طلب منه لتبليغ او تسليم اي مستند.

كما انه لا يقبل الادلاء بوجود ضغط او تأثير على الهيئة التاديبية في اصدار قرارها.

ويرد السبب المبني على عدم صحة الوقائع عندما يتبين وجود اقرار من المستدعي وان الرجوع عن هذا الاقرار امام الهيئة الناظرة بالاعتراض لا يمكن ان يولد قناعة كافية بجدية الرجوع في ضوء تطابق سائر الاقوال من المتهمين في القضية.

ويرد السبب المتعلق بمخالفة مبدأ المساواة والفرق بين العقوبة التي انزلت بالمستدعي والتي انزلت بغيره في ملفات تأديبية اخرى ذلك ان رقابة مجلس الشورى تنحصر بالوقائع المنسوبة للمستدعي وبوجود خطأ ساطع في التقدير والتناسب بين الفعل والعقدة لذلك يقتضي رد المراجعة.