Rulings

State Council 23/07/2013

شورى حكم رقم : 708 /2013

Court
شورى
Number
708/2013
Date
23/07/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

لا يستجمع التعميم موضوع الطعن والمتعلق بتحديد مهلة تقديم التصاريح للترشح للانتخابات النيابية ومهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح، عناصر القرار الاداري النافذ والضار فلا يكون تاليا قابلا للطعن امام مجلس الشورى.

وان صدور قانون بتمديد ولاية المجلس النيابي والغاء الانتخابات النيابية يكون قد الغى ضمنيا المرسوم المطعون فيه بدعوة الهيئات الناخبة مما يقتضي معه رد المراجعة باعتبارها اصبحت بدون موضوع.