State Council 29/07/2010
شورى حكم رقم : 708 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 708/2010
- Date
- 29/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بقرزلا - قضاء عكار لتقديمه ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.
ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بقرزلا - قضاء عكار لصحة العملية الانتخابية وتوافر شروط الترشيح لدى عضو المجلس البلدي الفائز استنادا للمادة 27 من قانون البلديات.
فقد ثبتت معرفة القراءة والكتابة للعضو المطعون بصحة انتخابه من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له واهلية الترشيح متوافرة لديه.