Rulings

State Council 29/07/2010

شورى حكم رقم : 708 /2010

Court
شورى
Number
708/2010
Date
29/07/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بقرزلا - قضاء عكار لتقديمه ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بقرزلا - قضاء عكار لصحة العملية الانتخابية وتوافر شروط الترشيح لدى عضو المجلس البلدي الفائز استنادا للمادة 27 من قانون البلديات.

فقد ثبتت معرفة القراءة والكتابة للعضو المطعون بصحة انتخابه من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له واهلية الترشيح متوافرة لديه.