Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
709/2002
Date
02/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المصرف عن عمل موظفه الذي صرف شيكا مسروقا دون ان يتحقق من صحة التوقيع المزور لان المودع لم يساعد المصرف على تحذيره من فقدان دفتر الشيكات وليس باستطاعته ان يتمحص توقيع صاحب الشيك.