Civil Court of Appeal 02/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 709/2002
- Date
- 02/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المصرف عن عمل موظفه الذي صرف شيكا مسروقا دون ان يتحقق من صحة التوقيع المزور لان المودع لم يساعد المصرف على تحذيره من فقدان دفتر الشيكات وليس باستطاعته ان يتمحص توقيع صاحب الشيك.