Rulings

State Council 29/07/2010

شورى حكم رقم : 709 /2010

Court
شورى
Number
709/2010
Date
29/07/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات الحاصلة في بلدة حور تعلا - قضاء بعلبك لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

يجب حسم الورقة الملغاة عند احتساب الاصوات. تعتبر لاغية كل ورقة تحتوي على علامة تعريف وفقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 25/2008.

ولقاضي الانتخاب سلطة تقديرية في تقدير علامة التعريف الباطلة لذا يقتضي ابطال انتخاب مرشح واعلان فوز المرشح الاكبر سنا في بلدية حور تعلا - قضاء بعلبك.

ولم يثبت الاقتراع المزدوج ولكن حصل اقتراع عن شخص متوف وان حسم الصوت الباطل أثر على نتيجة الانتخاب.