Rulings

State Council 23/07/2013

شورى حكم رقم : 709 /2013

Court
شورى
Number
709/2013
Date
23/07/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

لا يدخل من ضمن صلاحيات مجلس الشورى اعلان فوز مرشح بالتزكية في الانتخابات النيابية لان ذلك يدخل في صميم العملية الانتخابية ولا يمكن فصله عنها ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري لذلك يرد الطلب. وان صدور القانون المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب يكون قد الغى ضمنيا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لذلك ترد المراجعة.