Court of Cassation, civil chamber 11/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2011
- Date
- 11/10/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واوا من القانون رقم 160/92 لعدم توافر شروطها ولعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية . وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير مسألة ترك المأجور والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.