Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011

Court
تمييز مدني
Number
71/2011
Date
11/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واوا من القانون رقم 160/92 لعدم توافر شروطها ولعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية . وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير مسألة ترك المأجور والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.