Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012

Court
تمييز مدني
Number
71/2012
Date
14/11/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته مرسوم التجنيس رقم 5247 الذي لم يبطله مجلس شورى الدولة ولم يوقف تنفيذه.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي ونشر الدعوى برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بمنح المميزين الجنسية اللبنانية وقيدهم على خانة والدهم في سجل النفوس.