Court of Cassation, civil chamber 14/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته مرسوم التجنيس رقم 5247 الذي لم يبطله مجلس شورى الدولة ولم يوقف تنفيذه.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي ونشر الدعوى برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بمنح المميزين الجنسية اللبنانية وقيدهم على خانة والدهم في سجل النفوس.