Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2011
- Date
- 28/06/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بنسب المميز ضدهم مستندة الى اخراج قيد جدهم العائلي وافادات الشهود للحكم بأنهم من التابعية اللبنانية، فتكون الاسباب القانونية والواقعية كافية لاسناد الحل القانوني.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن محكمة الاستئناف استندت الى شهود القيد العائلي لاثبات تابعية والد المميز ضدهم الذي استحصل على قرار قضائي بتاريخ 20/2/1990 بقيد اولاده في السجل /25/ فنيدق.