Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
71/2013
Date
05/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لا مخالفة للاصول الجوهرية مع المحاكمة لثبوت تبلغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتلاوتهما علنا.

لا تشويه للوقائع ولا فقدان للاساس القانوني. ولمحكمة الاساس السلطة الاستنسابية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة وانتقاء منها ما يساهم في تكوين قناعتها ما لم يكن هناك تشويه للوقائع والمستندات الامر الذي لا يتوافر هنا ما ليس متوفرا هنا، يرد التمييز اساسا ويبرم الحكم.