Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للاصول الجوهرية مع المحاكمة لثبوت تبلغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتلاوتهما علنا.
لا تشويه للوقائع ولا فقدان للاساس القانوني. ولمحكمة الاساس السلطة الاستنسابية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة وانتقاء منها ما يساهم في تكوين قناعتها ما لم يكن هناك تشويه للوقائع والمستندات الامر الذي لا يتوافر هنا ما ليس متوفرا هنا، يرد التمييز اساسا ويبرم الحكم.