Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
71/2013
Date
14/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات بما لها من سلطة استنسابية من تقدير الوقائع واعتماد ما يساعد على تكوين قناعتها لا تخضع منن هذا الخصوص لرقابة محكمة التمييز التي في حال تشويه الوقائع ما ليس متوفرا في القضية الراهنة والمحكمة احسنت تطبيق احكام المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء عند اعلان براءة المتهمين منها واحسنت تفسيرها لذا يرد التمييز اساسا ويصدق قرارها.

Cited

Texts it relies on