Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات بما لها من سلطة استنسابية من تقدير الوقائع واعتماد ما يساعد على تكوين قناعتها لا تخضع منن هذا الخصوص لرقابة محكمة التمييز التي في حال تشويه الوقائع ما ليس متوفرا في القضية الراهنة والمحكمة احسنت تطبيق احكام المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء عند اعلان براءة المتهمين منها واحسنت تفسيرها لذا يرد التمييز اساسا ويصدق قرارها.
Cited