Rulings

State Council 25/10/2007

شورى حكم رقم : 71 /2007

Court
شورى
Number
71/2007
Date
25/10/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة ولا يحق للمجلس الزام الادارة بتجديد ترخيص بناء. وعندما يبطل المجلس قرارا اداريا يعتبر هذا القرار عندئذ وكأنه غير موجود، ويكون على السلطة التي اتخذته تسوية الوضع القانوني.

ويقتضي ابطال قرار رفض تجديد ترخيص البناء لان الطلب مقدم ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 4 من قانون البناء. ولا مانع قانوني للتجديد.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر نتيجة رفض التجديد لان الاجراءات الشكلية غير صحيحة.