State Council 25/10/2007
شورى حكم رقم : 71 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 71/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة ولا يحق للمجلس الزام الادارة بتجديد ترخيص بناء. وعندما يبطل المجلس قرارا اداريا يعتبر هذا القرار عندئذ وكأنه غير موجود، ويكون على السلطة التي اتخذته تسوية الوضع القانوني.
ويقتضي ابطال قرار رفض تجديد ترخيص البناء لان الطلب مقدم ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 4 من قانون البناء. ولا مانع قانوني للتجديد.
ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر نتيجة رفض التجديد لان الاجراءات الشكلية غير صحيحة.