Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2005

Court
تمييز مدني
Number
71/2005
Date
14/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا لنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92 تاريخ 22-07-1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية ولا يستفيد من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المستأجر الذي يتردد على المأجور دون الاقامة الفعلية فيه.