Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا لنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92 تاريخ 22-07-1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية ولا يستفيد من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المستأجر الذي يتردد على المأجور دون الاقامة الفعلية فيه.