Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
71/2008
Date
22/05/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع بان اورد واقعة ضبط المخدرات بشكل غير صحيح ويكون بذلك قد خالف المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.

ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة لانه لم يتل المستند الجديد المقدم من الخصم ولم يضعه موضع المناقشة، فينقض القرار المطعون فيه.