Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع بان اورد واقعة ضبط المخدرات بشكل غير صحيح ويكون بذلك قد خالف المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.
ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة لانه لم يتل المستند الجديد المقدم من الخصم ولم يضعه موضع المناقشة، فينقض القرار المطعون فيه.