Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
71/2008
Date
27/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني اذ ان التعليل مسند الى ادلة كافية منها اقرار المتهم في الاستجواب التمهيدي والعطف الجرمي عليه من شركائه في الجرم وتقاطع افاداتهم جميعا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يغفل البت بالدفع الشكلي المدلى به على اساس انتفاء الجرم الجزائي، ولم يخالف بالتالي المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه قد بين العناصر المادية والمعنوية لجرم التدخل في سرقة ليلية عن طريق الكسر والخلع وبين ايضا المواد القانونية المطبقة على الجرم المذكور (المواد 639 و640 و219 عقوبات)، وبالتالي اعتبر الجرم معاقبا عليه قانونا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني. ان توافر النية الجرمية في التدخل في السرقة الحاصلة ليلا عن طريق الكسر والخلع قد ثبت بأدلة كافية.

ان مرافقة المتهمين ومراقبة المحل المسروق تثبت التخطيط للسرقة، وان اقرار المتهم وافادات الشركاء هي الادلة على توافر النية الجرمية. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر من خلال حقها المطلق في التقدير توافر النية الجرمية وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان القرار معلل تعليلا كافيا ويرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.