Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز والقانون المطبق هنا هو المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 ولم تتوافر شروط قبول التمييز لان الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للهدم وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.