Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002

Court
تمييز مدني
Number
71/2002
Date
30/05/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز والقانون المطبق هنا هو المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 ولم تتوافر شروط قبول التمييز لان الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للهدم وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.