Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/1974
- Date
- 25/02/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان عدم توقيع محضر قرار المهل من قبل رئيس المحكمة هو من نوع الاهمال الذي لا يؤثر على صحة المحاكمة ولا يؤدي الى الابطال.
لا يحق لاحد الفرقاء في الدعوى التذرع باسباب ونقاط متعلقة بفريق آخر ومنها مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة.
لا يتعين على المحكمة، بعد ان قررت محاكمة الظنين غيابيا بمثابة الوجاهي، استيضاحه عن هويته وتطبيق المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.