Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
71/1974
Date
25/02/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع محضر قرار المهل من قبل رئيس المحكمة هو من نوع الاهمال الذي لا يؤثر على صحة المحاكمة ولا يؤدي الى الابطال.

لا يحق لاحد الفرقاء في الدعوى التذرع باسباب ونقاط متعلقة بفريق آخر ومنها مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة.

لا يتعين على المحكمة، بعد ان قررت محاكمة الظنين غيابيا بمثابة الوجاهي، استيضاحه عن هويته وتطبيق المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.