Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /0

Court
تمييز جزائي
Number
71
President
بطرس نجيم
Members
حجار، خيرالله
Source
Lebanese University

ان قبض الاموال من قبل احد الشركاء في الشركة بموجب وكالة رسمية لا يعتبر احتيالا (مادة 655 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) ولو ان المدعى عليه قد كذب فيما يتعلق ببعض الكشوفات طالما لم يؤيد هذا الكذب من قبل شخص ثالث.