Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71
- President
- بطرس نجيم
- Members
- حجار، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان قبض الاموال من قبل احد الشركاء في الشركة بموجب وكالة رسمية لا يعتبر احتيالا (مادة 655 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) ولو ان المدعى عليه قد كذب فيما يتعلق ببعض الكشوفات طالما لم يؤيد هذا الكذب من قبل شخص ثالث.