Civil Court of Appeal 15/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 71/2001
- Date
- 15/02/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة التوجب والقاضي برد طلب التنفيذ بعدم الزام المالكة بدفع تعويض للمستأجر وابلاغ شركة سوليدير لاجراء المقتضى. وردت طلب الحجز التنفيذي على الاسهم الاسمية التي تم تسليمها للمالكة قبل تقريره تطبيقا للمادة 900 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب تطبيق المادة 943 من قانون اصول المحاكمات المدنية لتعلق تطبيق هذه المادة باجراءات بيع الاسهم والاسناد في المزايدة العلنية انفاذا للحجز الملقى عليه.