Rulings

Civil Court of Appeal 15/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
71/2001
Date
15/02/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة التوجب والقاضي برد طلب التنفيذ بعدم الزام المالكة بدفع تعويض للمستأجر وابلاغ شركة سوليدير لاجراء المقتضى. وردت طلب الحجز التنفيذي على الاسهم الاسمية التي تم تسليمها للمالكة قبل تقريره تطبيقا للمادة 900 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب تطبيق المادة 943 من قانون اصول المحاكمات المدنية لتعلق تطبيق هذه المادة باجراءات بيع الاسهم والاسناد في المزايدة العلنية انفاذا للحجز الملقى عليه.