State Council 19/10/2005
شورى حكم رقم : 71 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 71/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ بيروت الذي قضى بهدم المخالفات في بناء على عقار في الصيفي، لانه قرار صحيح لم يتجاوز فيه المحافظ حد السلطة بل استند الى اساس قانوني صحيح من التحقيق الى الكشف الذي اجرته بلدية بيروت فالى الانذار الذي تمّ تنظيمه لاصحاب العلامة بالمخالفات.