Rulings

State Council 19/10/2005

شورى حكم رقم : 71 /2005

Court
شورى
Number
71/2005
Date
19/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ بيروت الذي قضى بهدم المخالفات في بناء على عقار في الصيفي، لانه قرار صحيح لم يتجاوز فيه المحافظ حد السلطة بل استند الى اساس قانوني صحيح من التحقيق الى الكشف الذي اجرته بلدية بيروت فالى الانذار الذي تمّ تنظيمه لاصحاب العلامة بالمخالفات.