Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2005

Court
تمييز مدني
Number
71/2005
Date
27/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولا المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تقبل الطعن استثناء بالقرارات التمهيدية الصادرة قبل القرار النهائي لان القرار موضوع الطعن يتعلق باحالة ادارية تختص بتوزيع الاعمال.