Court of Cassation, civil chamber 27/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2005
- Date
- 27/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولا المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تقبل الطعن استثناء بالقرارات التمهيدية الصادرة قبل القرار النهائي لان القرار موضوع الطعن يتعلق باحالة ادارية تختص بتوزيع الاعمال.