Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 71 /2002

Court
شورى
Number
71/2002
Date
07/11/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض على الملتزم بسبب فرق اسعار الالتزام وذلك لانه لم يثبت بأن الملتزم قد طالب بالتعويض اثناء قيامه بالاشغال، ولم يطلب تعديل اسعار عقد الالتزام وقد انجز الاشغال، ويكون بذلك قد تأخر في طلب التعويض.