State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 71 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 71/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض على الملتزم بسبب فرق اسعار الالتزام وذلك لانه لم يثبت بأن الملتزم قد طالب بالتعويض اثناء قيامه بالاشغال، ولم يطلب تعديل اسعار عقد الالتزام وقد انجز الاشغال، ويكون بذلك قد تأخر في طلب التعويض.