Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 710 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 710/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لمالك العقار القائم عليه بناء غير مفرز الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد لانه يعتبر مالكا للمأجور الكائن في العقار ملكه.
ترد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم الاساءة في استعمال المأجور ويلزم المستأجر بازالة الانشاءات التي احدثها في المأجور دون موافقة المالك.