Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 710 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
710/2002
Date
03/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لمالك العقار القائم عليه بناء غير مفرز الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد لانه يعتبر مالكا للمأجور الكائن في العقار ملكه.

ترد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم الاساءة في استعمال المأجور ويلزم المستأجر بازالة الانشاءات التي احدثها في المأجور دون موافقة المالك.