Criminal Court 12/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 710 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 710/2013
- Date
- 12/06/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بمجامعة المدعية وهي بحالة نقص جسدي ونفسي بسبب اقدامها على تعاطي الكحول والمخدرات، مما حال دون مقاومتها له، يؤدي الى اعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 504 عقوبات (اغتصاب) ويجرم تبعا لذلك.
ان قيام المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات.