Rulings

Criminal Court 12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 710 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
710/2013
Date
12/06/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بمجامعة المدعية وهي بحالة نقص جسدي ونفسي بسبب اقدامها على تعاطي الكحول والمخدرات، مما حال دون مقاومتها له، يؤدي الى اعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 504 عقوبات (اغتصاب) ويجرم تبعا لذلك.

ان قيام المتهم بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات.