Civil Court of Appeal 19/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 711 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 711/2000
- Date
- 19/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الاعدادي الصادر في دعوى ازالة الشيوع لعدم استئنافه مع الحكم النهائي لمخالفته المادة 5 من القانون رقم 82/16 تاريخ 6-3-1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة.