Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 711 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
711/2000
Date
19/06/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الاعدادي الصادر في دعوى ازالة الشيوع لعدم استئنافه مع الحكم النهائي لمخالفته المادة 5 من القانون رقم 82/16 تاريخ 6-3-1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة.