Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
712/2000
Date
19/06/2000
President
منصور
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالتعويض عن اساءة استعمال حق ادعاء التزوير تطبيقا للمادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 بعد ان ردت الطعن بالحكم الابتدائي لعدم مخالفته اصول السير في الدعوى وتثبتت من صحة توقيع المرسل اليه بعد ان ردت ادعاء تزوير توقيع المرسل اليه واعتبرت ان طلب النظر في حق التبلغ عن المرسل اليه يخرج عن نطاق الدعوى.