Civil Court of Appeal 19/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 712/2000
- Date
- 19/06/2000
- President
- منصور
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالتعويض عن اساءة استعمال حق ادعاء التزوير تطبيقا للمادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 بعد ان ردت الطعن بالحكم الابتدائي لعدم مخالفته اصول السير في الدعوى وتثبتت من صحة توقيع المرسل اليه بعد ان ردت ادعاء تزوير توقيع المرسل اليه واعتبرت ان طلب النظر في حق التبلغ عن المرسل اليه يخرج عن نطاق الدعوى.