State Council 31/07/2013
شورى حكم رقم : 712 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 712/2013
- Date
- 31/07/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
يعتبر اجتهاد القضاء الاداري ان المراجعة المشتركة المقدمة من عدة مستدعين تكون مقبولة اذا تبين ان لهم مصلحة واحدة في المراجعة والاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة هي نفسها بما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة.
وطالما ان سكن المستدعين يقع ضمن المنطقة نفسها التي يقع فيها العقار موضوع الترخيص المطعون فيه لذلك يكون لهم مصلحة مشتركة للادعاء وتقبل المراجعة المشتركة المقدمة منهم. ويعود لمجلس الشورى بحسب سلطته الاستنسابية تقدير النقاط الواردة في تقرير الخبير حيث قناعته العلمية والقانونية، وابطال رخصة البناء التعديلية الثانية والاخيرة جزئيا لناحية المخالفات الواقعة فيها والتي توصل المجلس الى تحديدها والتثبت منها.