State Council 04/08/2010
شورى حكم رقم : 713 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 713/2010
- Date
- 04/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، دوره
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب عضو مجلس بلدي وتطبق الاصول الموجزة في الطعن بالانتخابات البلدية والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوم استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي اقالة عضو مجلس بلدي لبلدة نيحا - قضاء بعلبك بسبب وجود حالة تمانع واثبات صلحة القربى بين مرشحين وذلك استنادا للمادة 28 من قانون البلديات.
ويعود للقائمقام اعلان نتيجة الانتخاب واصدار قرار الاقالة ضمن مهلة معقولة محددة بشهر استنادا للمادة 21 من قانون رقم 665م97. ولكن اقالة العضو الاكبر سنا واقعة في غير محلها القانوني ويقتضي اقالة العضو الاصغر سنا.