Rulings

State Council 16/08/2007

شورى حكم رقم : 713 /2007

Court
شورى
Number
713/2007
Date
16/08/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالعمل الانتخابي استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى والمادة 63 منه. وبما ان المراجعة جاهزة للبت بها لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوم المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى لان النزاع انتخابي.

ويقتضي رد طلب ابطال قرار انتخاب رئيس بلدية نظرا لعدم وجود عيب جوهري يستدعي الابطال استنادا للمادة 21 من قانون رقم 665/97. فقد تم انتخاب رئيس البلدية خارج مقر البلدية وهذا لا يؤدي الى بطلان الانتخاب. كما تتوافر لدى المرشح الشروط القانونية وتم تقديم المستندات الثبوتية الضرورية والتصريح عن الثروة استنادا للقانون رقم 154/99.