Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 713 /1960

Court
إستئناف مدني
Number
713/1960
Date
11/04/1960
President
يكن
Members
عيد، نصار
Source
Lebanese University

في التنازل لمصلحة الغير عن كامل الحقوق والامتيازات في عقد الاستثمار، يحل المتنازل له مكان المتنازل وتصبح له الصفة القانونية للتدخل في الدعوى.

اما موافقة احد الشركاء المتضامنين على العقد التحكيمي ضمن المهلة المحددة له، فيستفيد منها الشريك المتضامن الذي تأخر في الموافقة على العقد التحكيمي نظرا لان وحدة الموضوع تستلزم عدم تجزئته فيما خص الشريكين المذكورين. وعليه ينفذ القرار التحكيمي تبعا لاعتبار الشركاء المتضامنين موافقين على العقد التحكيمي. اما اذا لم يوافق الشريك المتضامن على اقتراح تعديل العقد من قبل شريكه، فتّرد المحكمة التعديل ويفسخ الحكم المستأنف.