Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 713 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
713/1999
Date
27/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باجابة طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية. وقضت برد طلب تعيين خبير جديد معتبرة ان الانتقادات الموجهة له غير جدية، وقضت بصحته واخذت به لتحديد قيمة التعويض لاسترداد المأجور بعد ان اعطت مهلة ثلاثة اشهر للاخلاء.