Civil Court of Appeal 27/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 713 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 713/1999
- Date
- 27/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باجابة طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية. وقضت برد طلب تعيين خبير جديد معتبرة ان الانتقادات الموجهة له غير جدية، وقضت بصحته واخذت به لتحديد قيمة التعويض لاسترداد المأجور بعد ان اعطت مهلة ثلاثة اشهر للاخلاء.