Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 714 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 714/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التعويض الاضافي بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادتين 1 و9 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، فالمستأجر اخلى المأجور، والمالك لم يشغل المأجور خلال مهلة السنة المحدّدة قانونا، ولكن لسبب مشروع لان المأجور بحاجة لاصلاحات، كما ان عائلة المالك كانت في الخارج في كندا وانتظرت ريثما ينتهي العام الدراسي.
ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم التعسّف في استعمال حق المداعاة في دعوى الايجار وعدم سوء النية.