Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 714 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
714/2002
Date
03/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يرد طلب التعويض الاضافي بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادتين 1 و9 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، فالمستأجر اخلى المأجور، والمالك لم يشغل المأجور خلال مهلة السنة المحدّدة قانونا، ولكن لسبب مشروع لان المأجور بحاجة لاصلاحات، كما ان عائلة المالك كانت في الخارج في كندا وانتظرت ريثما ينتهي العام الدراسي.

ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم التعسّف في استعمال حق المداعاة في دعوى الايجار وعدم سوء النية.