Rulings

State Council 16/08/2007

شورى حكم رقم : 714 /2007

Court
شورى
Number
714/2007
Date
16/08/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تطبق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة بالطعن بانتخاب بلديات والاعمال الانتخابية استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى.

ويعفى استدعاء المراجعة من ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن نزع الثقة عن نائب رئيس المجلس البلدي اي المستدعي في بلدية سبلين لان القرار غير مخالف للقانون او الاصول القانونية.

وان الدعوة الى اجتماع المجلس البلدي حصلت بشكل قانوني لأن لا شروط شكلية خاصة للدعوة فلا مخالفة إذا لاحكام المادتين 32 و39 من قانون البلديات ولا المادة 21 من القانون رقم 665/97.