Rulings

State Council 04/08/2010

شورى حكم رقم : 714 /2010

Court
شورى
Number
714/2010
Date
04/08/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخاب الحاصل في بلدة قبعيت - عكار لعدم ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

ويعود للقاضي الانتخابي صلاحية التحقق من الشكاوى.

ولم يثبت ممارسة اي ضغط معنوي او تركيب اجهزة تنصت ومراقبة داخل قلم الاقتراع. ولم يثبت شكوى بجرم الرشوة، ولا تقبل البينة الشخصية كوسيلة اثبات.

كما انه لا تحيز من جهة رئيس القلم بمنع ناخب من الانتخاب لأن الناخب خرج من العازل وكشف مغلفه لاحد المندوبين وهذا مخالف للقانون ورئيس القلم قام بواجبه الوظيفي استنادا للمادة 14 من القانون رقم 665/97. وان اغفال احتساب صوت لم يؤثر على نتيجة الانتخاب.