Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 715 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
715/1999
Date
27/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان الوقائع المتمثلة بتسليم مفاتيح الشقة للمستأجر من قبل الوكيل الظاهري وقيام هذا الوكيل بقبض بدلات الايجار خاصة وان شروط الوكالة الظاهرة تبدو متحققة، كل ذلك يؤشر الى قيام علاقة تأجيرية بين الوكيل الظاهر والمستأجر وبالتالي الى اثبات عقد الايجار.