Civil Court of Appeal 27/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 715 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 715/1999
- Date
- 27/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان الوقائع المتمثلة بتسليم مفاتيح الشقة للمستأجر من قبل الوكيل الظاهري وقيام هذا الوكيل بقبض بدلات الايجار خاصة وان شروط الوكالة الظاهرة تبدو متحققة، كل ذلك يؤشر الى قيام علاقة تأجيرية بين الوكيل الظاهر والمستأجر وبالتالي الى اثبات عقد الايجار.