Rulings

State Council 04/08/2010

شورى حكم رقم : 716 /2010

Court
شورى
Number
716/2010
Date
04/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصلح
Source
Lebanese University

تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة وهي لا تبلغ الى اطراف النزاع. يقتضي ابطال انتخاب مرشح واعلان فوز المرشح المستدعي لمجلس بلدية بسلوقيت - زغرتا.

ان الخطأ في كتابة اسم والد المرشح لا يشكل علامة تعريف ولا تعتبر الورقة ملغاة، ولكن لا تحتسب الورقة في عملية فرز الاصوات. وان تكرار اسم مرشح مرتين في الورقة يجعل الاسم محتسبا مرة واحدة ويتم تصحيح الخطأ وتصحيح النتيجة.