State Council 04/08/2010
شورى حكم رقم : 716 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 716/2010
- Date
- 04/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصلح
- Source
- Lebanese University
تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة وهي لا تبلغ الى اطراف النزاع. يقتضي ابطال انتخاب مرشح واعلان فوز المرشح المستدعي لمجلس بلدية بسلوقيت - زغرتا.
ان الخطأ في كتابة اسم والد المرشح لا يشكل علامة تعريف ولا تعتبر الورقة ملغاة، ولكن لا تحتسب الورقة في عملية فرز الاصوات. وان تكرار اسم مرشح مرتين في الورقة يجعل الاسم محتسبا مرة واحدة ويتم تصحيح الخطأ وتصحيح النتيجة.