Rulings

State Council 07/08/2013

شورى حكم رقم : 716 /2013

Court
شورى
Number
716/2013
Date
07/08/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

لا يدخل من ضمن صلاحيات مجلس شورى الدولة اعلان فوز مرشح بالتزكية في الانتخابات النيابية لان ذلك يدخل في صميم العملية الانتخابية ولا يمكن فصله عنها ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري لذلك يرد الطلب.

يدخل في ضمن صلاحيات مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس النواب لانه يعتبر من الاعمال المنفصلة عن الاعمال الانتخابية اسوة بالاعمال التنظيمية الدائمة وتلك المتعلقة بالسير الجماعي للانتخابات، لذلك يرد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية ولكن قانون تمديد ولاية مجلس النواب يكون قد الغى ضمنيا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لذلك ترد المراجعة.