Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 718 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
718/1999
Date
27/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم تركه المأجور بعد ثبوت وجود عقد ايجار لمصلحة شقيقة المستأجر الاساسي التي لم تترك المأجور.