State Council 05/08/2010
شورى حكم رقم : 718 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 718/2010
- Date
- 05/08/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- بدوي، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فان مرسوم نقل الموظف من الامن العام الى وزارة الدفاع فيه عيب تحوير السلطة، والمحكمة استندت الى وقائع ثابتة لابطاله. وقرار النقل يتضمن عقوبة مقنعة ولم يتم بسبب المصلحة العامة، فلم يتم تبرير سبب النقل.
ولا يقبل طلب المستدعي بالزام الخصم بدفع اتعاب المحاماة لعدم توافر شرط الاجحاف او سوء النية استنادا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.