Rulings

State Council 05/08/2010

شورى حكم رقم : 718 /2010

Court
شورى
Number
718/2010
Date
05/08/2010
President
شكري صادر
Members
بدوي، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فان مرسوم نقل الموظف من الامن العام الى وزارة الدفاع فيه عيب تحوير السلطة، والمحكمة استندت الى وقائع ثابتة لابطاله. وقرار النقل يتضمن عقوبة مقنعة ولم يتم بسبب المصلحة العامة، فلم يتم تبرير سبب النقل.

ولا يقبل طلب المستدعي بالزام الخصم بدفع اتعاب المحاماة لعدم توافر شرط الاجحاف او سوء النية استنادا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.