Rulings

State Council 12/09/2007

شورى حكم رقم : 718 /2007

Court
شورى
Number
718/2007
Date
12/09/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
معكرون، الكركتلي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توافر شرط العجلة باتخاذ تدبير مؤقت استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

كما ان مسألة ازالة تعد على الاملاك العامة تستوجب التطرق لاصل الحق وهذا خارج عن صلاحية القاضي.

كما ان الحائط المطلوب هدمه يتميز بالمتانة ولا يشكل خطرا على السلامة العامة.

Cited

Texts it relies on