State Council 12/09/2007
شورى حكم رقم : 718 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 718/2007
- Date
- 12/09/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- معكرون، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توافر شرط العجلة باتخاذ تدبير مؤقت استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
كما ان مسألة ازالة تعد على الاملاك العامة تستوجب التطرق لاصل الحق وهذا خارج عن صلاحية القاضي.
كما ان الحائط المطلوب هدمه يتميز بالمتانة ولا يشكل خطرا على السلامة العامة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet