Rulings

State Council 27/09/2007

شورى حكم رقم : 719 /2007

Court
شورى
Number
719/2007
Date
27/09/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ادخال الجامعة اللبنانية في الدعوى الحاضرة نظرا لمصلحتها في النزاع.

فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية.

وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لصحة الاستدعاء. وان الطلبات غير مختلقة وثمة تلازم بين طلب ضم الخدمات وطلب ابطال مرسوم اعتبار المستدعي مستقيلا وقد تم ربط النزاع بشكل صحيح.

ويقتضي ابطال مرسوم اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة وضم خدماته السابقة الى خدماته في الجامعة اللبنانية لان المرسوم استند الى وقائع غير صحيحة بالنسبة لتحديد تاريخ الانقطاع عن الوظيفة فالانقطاع يبدأ من تاريخ قبول الاستقالة ويقتضي تسوية وضعه الوظيفي استنادا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 717/98.