State Council 27/09/2007
شورى حكم رقم : 719 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 719/2007
- Date
- 27/09/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ادخال الجامعة اللبنانية في الدعوى الحاضرة نظرا لمصلحتها في النزاع.
فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية.
وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لصحة الاستدعاء. وان الطلبات غير مختلقة وثمة تلازم بين طلب ضم الخدمات وطلب ابطال مرسوم اعتبار المستدعي مستقيلا وقد تم ربط النزاع بشكل صحيح.
ويقتضي ابطال مرسوم اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة وضم خدماته السابقة الى خدماته في الجامعة اللبنانية لان المرسوم استند الى وقائع غير صحيحة بالنسبة لتحديد تاريخ الانقطاع عن الوظيفة فالانقطاع يبدأ من تاريخ قبول الاستقالة ويقتضي تسوية وضعه الوظيفي استنادا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 717/98.