Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 719 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
719/2002
Date
03/04/2002
President
طانيوس الخوري
Members
حاطوم، يقظان
Source
Lebanese University

تسقط المطالبة ببدل اتعاب المحاماة بمرور الزمن الثنائي، وبالرغم من الاستفادة من تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91، الاّ ان المطالبة بالأتعاب وردت بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 352 موجبات وعقود. الاّ انّ مرور الزمن لا يسري على جميع دعاوى الأتعاب، لأن كلّ دعوى عمل مستقل يتوجّب عنها أتعاب في حال توافر الشروط.

ويحق للمحكمة تقدير قيمة بدل أتعاب المحاماة المتوجّبة للوكيل لأنه اتفاق خطي على الأتعاب. وعند احتساب قيمة الأتعاب تحسّم المبالغ التي سقطت بمرور الزمن الثنائي.