Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 72 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
72/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور بالبينة الشخصية بعد الاستماع الى افادة الشهود تطبيقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث، ولان الكتاب المرسل من المستأجر الى المالكين بقصد الاحتفاظ بالاجارة ورد بعد انقضاء المدة القانونية المحددة. وان ابداء استعداده لدفع بدلات الايجار بقي دون تنفيذ.