Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 72/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور بالبينة الشخصية بعد الاستماع الى افادة الشهود تطبيقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث، ولان الكتاب المرسل من المستأجر الى المالكين بقصد الاحتفاظ بالاجارة ورد بعد انقضاء المدة القانونية المحددة. وان ابداء استعداده لدفع بدلات الايجار بقي دون تنفيذ.