Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
72/2001
Date
17/01/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وقضت بتعديل التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.