Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 72/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وقضت بتعديل التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.