Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
72/2003
Date
14/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهمين بعقوبة خطف وحجز حرية المدعي سندا لنص المادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانهما اقدما على خطفه وضربه بالايدي اثناء عملية الخطف ومن ثم تركه بملء ارادتهما. وقضت بتخفيض العقوبة بعد منحهما الاسباب التخفيفية سندا لنص المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 كون المتهمين اطلقوا سراح المخطوف بعد ساعتين من احتجازه ولم يتعرض للتعذيب الذي نصت عليه المادة 569 من قانون العقوبات.