Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهمين بعقوبة خطف وحجز حرية المدعي سندا لنص المادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانهما اقدما على خطفه وضربه بالايدي اثناء عملية الخطف ومن ثم تركه بملء ارادتهما. وقضت بتخفيض العقوبة بعد منحهما الاسباب التخفيفية سندا لنص المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 كون المتهمين اطلقوا سراح المخطوف بعد ساعتين من احتجازه ولم يتعرض للتعذيب الذي نصت عليه المادة 569 من قانون العقوبات.