Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لان ما يدلي به المميز لجهة دعوى التزوير المتعلقة بشيك من دون رصيد، لا ينسب الى المميز عليه تزويره لتوقيعه على الشيك، بل ينسب اليه تزوير توقيعه قرب التسطير فقط، مما لا يشكل دفعا في الشكل، ما يؤدي الى رد التمييز في الاساس.