Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
72/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان ما يدلي به المميز لجهة دعوى التزوير المتعلقة بشيك من دون رصيد، لا ينسب الى المميز عليه تزويره لتوقيعه على الشيك، بل ينسب اليه تزوير توقيعه قرب التسطير فقط، مما لا يشكل دفعا في الشكل، ما يؤدي الى رد التمييز في الاساس.