Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 72 /2002

Court
شورى
Number
72/2002
Date
07/11/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع المتعلق بطلب التعويض بسبب عدم التمكن من استثمار احد محلات السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، وذلك لان للعقد صفة ادارية بحيث يخضع المتعاقد المستثمر لاحكام دفتر الشروط العامة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية.

ولا يقبل طلب التعويض على المستثمر عن عدم تمكنه من استثمار احد محلات السوق الحرة وذلك لان اقفال المطار في تلك الاثناء كان بسبب ظروف استثنائية وحالة امنية سيئة ادت الى اضرار عامة وشاملة. وان التعويض عن هذه الاضرار لا يمكن اقراره في اطار القانون العادي بل على اساس نظرية المخاطر الاجتماعية اذ لا يمكن التعويض على المتضررين الا من طريق المشترع.