State Council 25/10/2001
شورى حكم رقم : 72 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 72/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- محمد حمادة
- Members
- صادر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه المطلق لأن العقد المطعون فيه ليس عقدا اداريا، فهو عقد ادارة املاك خاصة بالبلدية ويعود الاختصاص للنظر بالنزاع الى القضاء العدلي. وان كان تم استعمال اسلوب القانون العام باجراء مزايدة، الا ان دفتر الشروط لم يتضمن بندا خارقا غير مألوفا لاعتباره عقدا اداريا. فالعقد ينص على استثمار مرامل على عقار خاص بالبلدية وليس الهدف منه تسيير مرفق عام او منفعة عامة بل غايته الربح. كما ان شرط الكفالة التأمينية لا يشكل شرطا غير مألوفا.