State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 72 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 72/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم توافر السبب القانوني المنصوص عنه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار صحيح راعى الاصول القانونية في التحقيق والحكم وعالج على نحو صريح وواضح مسألة عدم ابراز طالب الاعادة، ما يتوجب عليه ابرازه من مستندات.
كما ان القرار القضائي المطعون فيه فصل في نزاع كان مثارا في المراجعة الاصلية وكان موضوع النزاع المثار فيها لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وبالتالي فهذا القرار يقع في موقعه الصحيح قانونا، مما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة بشأنه.