Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 72 /2003

Court
شورى
Number
72/2003
Date
16/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم توافر السبب القانوني المنصوص عنه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار صحيح راعى الاصول القانونية في التحقيق والحكم وعالج على نحو صريح وواضح مسألة عدم ابراز طالب الاعادة، ما يتوجب عليه ابرازه من مستندات.

كما ان القرار القضائي المطعون فيه فصل في نزاع كان مثارا في المراجعة الاصلية وكان موضوع النزاع المثار فيها لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وبالتالي فهذا القرار يقع في موقعه الصحيح قانونا، مما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة بشأنه.