Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004

Court
تمييز مدني
Number
72/2004
Date
26/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرّد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب والمتمثل بطلب استماع احد الشهود، لانه لم يرد في اللائحة الاستئنافية حسب ما تنص عليه المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان هذا المطلب ليس بمثابة الحق المكرّس بموجب القانون، وبما ان من حق محكمة الاستئناف تقدير الادلة لتكوين قناعتها، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على قرارها.

ويرّد ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القرار الاستئنافي استند الى وقائع استثبتتها المحكمة اصولا، وبما ان المميّز لم يقدم لائحة تفصيلية بالمطالب خلال المهلة القانونية، حسبما تنص عليه المادة 724 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومع عدم تبيان الحل القانوني المقرون بالوقائع المبررّة له يكون السبب التمييزي المدّلى به في غير موضعه، ما يؤدي الى ابرام القرار الاستئنافي.